السيد عبد الأعلى السبزواري
16
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 12 ) : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به [ 30 ] . أما الثانية [ 31 ] فهي خمسة : الأول : أن تكون زوجة [ 32 ] . الثاني : أن تكون دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها [ 33 ] . الثالث : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس [ 34 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 4 و 5 .